Deal of the day

” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” : -على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الاسراع بالتسجيل فى جهاز تنمية المشروعات حتى يتمكنوا من التسجيل الضريبي والحصول على المزايا الضريبية

بيان صحفى
مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وحدة الإعلام

كتبت د. إيمي حسين

” قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ”
فى ندوة لمصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة ”
” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” :
-على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الاسراع بالتسجيل فى جهاز تنمية المشروعات حتى يتمكنوا من التسجيل الضريبي والحصول على المزايا الضريبية .

-أدعو التجارالمنتسبين للغرف التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء فى نشاطهم لحث اصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة و فتح ملفات ضريبية.

-استمرار التعاون بين مصلحة الضرائب و الغرف التجارية فى الفترة المقبلة لشرح وتوضيح أية استفسارات لمجتمع الاعمال بما يحقق التطبيق الأمثل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

أكد “رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن وزارة المالية والمصلحة تحرص على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات التى تهم الممولين من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التى ترغب هذه المؤسسات فى تقديم شرح واف عنها ، مشيرًا إلى أنه فى إطار التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية ،تم تنظيم ندوة حول ” قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” بالغرفة التجارية بالقاهرة .
وطالب “عبد القادر” اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالاسراع فى التسجيل بجهازتنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع مؤكدا أن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبي بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية الا بعد الحصول على تلك الشهادات من الجهاز وذلك وفقاً للمادة (68) من قانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وأعلن “عبد القادر ” أنه تيسيراً على اصحاب تلك المشروعات ، تم التنسيق بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات من أجل تخصيص نافذه واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب و موظف لاستخراج الترخيص و استكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقاً للضوابط التى حددها القانون .

ودعا “عبد القادر” التجار المنتسبين للغرف التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء فى نشاطهم لحث اصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة و فتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد غير الرسمى ،والاستفاده بالمزايا الضريبية التى نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح “عبد القادر” أن قانون رقم ( 152 ) لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة مهمه نحو ضبط المجتمع الضريبي وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الدخول فى ظل منظومة الاقتصاد الرسمى حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيراً بقطاع المشروعات ،ودوره المحورى فى دفع عجلة الانتاج على مستوى كافة المجالات ،وتحرص وزارة المالية والمصلحة على ترغيب مجتمع الاعمال فى الاستفادة من المزايا الضريبية التى يوفرها هذا القانون .
وأشار “عبد القادر” الى أن هناك اختلاف فى تعريف مفهوم الاقتصاد الرسمى بالنسبة لمصلحة الضرائب عما يطبقه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و المتناهية الصغر حيث يُقصد بمشروعات الإقتصاد غير الرسمى بالنسبة لمصلحة الضرائب أنها الاقتصاد غير المعلوم للمصلحة أى كل مشروع غير مسجل و ليس له بطاقة ضريبية أما الاقتصاد غير الرسمى بالنسبة للجهاز هو أى مشروع متوسط أو صغير أو متناهى الصغر يُمارس نشاط دون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل أو أى ترخيص لمزاولة النشاط .
وأوضح “عبد القادر” أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره ، ويتم حساب الضريبة على المشروعات المتوسطة والصغيرة المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات .

 

فالمشروع الذى يتراوح حجم أعماله من مليون ولا يجاوز 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة 0.50% من حجم الأعمال أما ان كان حجم أعمال المشروع من 2 مليون جنيه ولا يُجاوز 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة 0.75 % من حجم الأعمال ،أما فى حالة ما اذا كان المشروع يتراوح حجم أعماله من 3 مليون ولا يُجاوز 10 مليون تكون الضريبة المستحقة 1 % من حجم الأعمال .

وأضاف “عبد القادر” أنه يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية وذلك لمدة خمس سنوات ،فاذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي، واذا كان حجم الأعمال من 250 ألف ولا يُجاوز 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا،واذا كان حجم الأعمال من 500 ألف ولا يُجاوز مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا.

وأشار”عبد القادر ” إلى استمرار التعاون بين مصلحة الضرائب و الغرف التجارية فى الفترة المقبلة لشرح وتوضيح اية استفسارات لمجتمع الاعمال بما يحقق التطبيق الأمثل للقانون .
وقام “رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية” خلال الندوة بشرح المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بالقانون، ومعايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر والحوافز الضريبية التى يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأوضح “رجب محروس مستشار رئيس المصلحة ” أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بين أن تحديد حجم الأعمال يتم وفقًا لأحد المعايير الآتية :
بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بالقانون 152 لسنة 2020 ، بيانات أول ربط ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، بيانات الإقرار الذى يُقدمه الممول الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون سابق الذكر .

 

وأضاف “محروس” أن الأصل بالنسبة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو الخضوع لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليها فى القانون 152 لسنة 2020 إلا أنه يحق للممول أن يتقدم بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة بقانون الضريبة على الدخل وذلك فى حالة إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة ، إذا قدر الممول أن الضريبية المستحقة وفقًا للنظام المعاملة المبسطة تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لقانون ضريبة الدخل.
و يجب على الممول فى تلك الحالات أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض قبل 30 يومًا قبل نهاية الفترة الضريبية المُراد تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل عليها ،ولا يجوز للممول العودة إلى نظام المعاملة المبسطة وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تطبيق قانون ضريبة الدخل عليه .
وحضر الندوة نيابة عن المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة سامح زكى نائب رئيس غرفة القاهرة الذى تقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية ،وكذا لرضا عبد القادر رئيس المصلحة ، وأشاد بجهود مصلحة الضرائب فى تقديم التوعية الضريبية للتجار و إقامة تلك الندوات لتقديم اجابات وافية لاسئلتهم و السعى الدؤوب من المصلحة لحل أية مشكلات قد تواجههم .
وجاءت هذه الندوة استكمالا للندوة التى نظمتها الغرفة التجارية بالقاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، تناولت الندوة كافة الجوانب الضريبية المتعلقة بقانون 152 لسنة 2020 والرد على استفسارات الاعضاء التابعين للغرفة .
ويمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية على البريد الإلكترونى التالى [email protected] للتنسيق لعقد ندوات توعية ضريبية .

اترك رد

TVs and Audio Category