كتبت _ مروة حسن
تنظر محكمة مدنى جنوب الزقازيق بمحافظة الشرقية الدائرة الأولى الخميس 24 يونيو المقبل الدعوى المقامة من حسام عزت أحمد مدير وشريك في شركة مقاولات وخدمات لوجيستية ضد أمير دولة الكويت ورئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتيين ووزير الخارجية المصري بصفتهم لطب التعويض النقدي عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به في شخصه وسمعته ومكانته الاجتماعية والتجارية
وكشفت صحيفة الدعوى أن المدعى أنشأ مع كويتيين شركة للتجارة العامة والمقاولات في دولة الكويت عام 2011 وتكون حصته في الشركة بنسبة 49 % من أسهمها، لتصدق وزارة التجارة والصناعة بالكويت عام 2016 أن رأس مال يقدر بمائة مليون دينار كويتى أى ما يعادل 5 مليارات ومئتى مليون جنيه مصري
وذكر صاحب الدعوى أنه تعرض لأضرار مادية وأدبية أثناء أقامته في دولة الكويت بانتهاك حقوقه وحرياته الإنسانية والقانونية بالقبض عليه في يونيو 2016 وصدر في حقه ثلاثة أحكام غيابية باعتباره الممثل القانونى للشركة ولم يمثل أمام محاكمة بمنعه قهرا من الطعن على تلك الأحكام بالمعارضة أو الاسئتناف عليها، لينفذ أحكاما منعدمة قانونا مما تمثل اعتقال لعدم مثوله أمام محاكمة وحرمانه من حق الدفاع عن نفسه ومنعه من الطعن عليها وبيعت أمواله وممتلكاته كعقوبة تكميلية للأحكام الغيابية ثم تم ترحيله إلى مطار برج العرب في أبريل 2018 دون حتى أن يقوم بتصفية أعماله في الشركة أو حقه في أسهم الشركة؛ وذلك بأفعال غير مشروعة من موظفى دولة الكويت بإساءة استخدام السلطة أثناء تأدية وظائفهم التى ساعدتهم وسهلت لهم القيام بأفعال غير مشروعة بالخروج عما يفرضه القانون، مما تتوافر معه أركان المسئولية التقصيرية و مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة لتكون مساءلة الأشخاص الإعتبارية المعلن إليهم من الأول إلى الثالث أمام القضاء المدنى شأنهم شأن الأفراد تخضع لمبدأ سيادة القانون وتكون المنازعة بالدعوى متعلقة بنزاع مدنى وتنحصر عنها أعمال السيادة .
وأضاف صاحب الدعوى أنه تم منعه من الاتصال بالقنصلية المصرية أثناء التحقيق معه ومحاكمته وأثناء اعتقاله أضرب عن الطعام لإجبار على إخطار القنصلية المصرية التى حضر مندوب عنها إلا أنه رفض مساعدة المدعى في تمكين المدعى في المثول أمام محاكمة عادلة مما يترتب عليه إخلال مندوب القنصلية بواجبات وظيفته وما يفرضه عليه القانون بحماية حقوق المصريين بالخارج ، وذلك خطأ يحق للمدعى المطالبة بتعويض من وزير الخارجية المصري
وذكر صاحب الدعوى التى حملت -رقم 147 لسنة 2020 مدنى كلى حكومة الزقازيق – أن المعلن إليهم من الأول وحتى الثالث بصفتهم الأشخاص الإعتبارية، مسئولين قانونا عن أعمال الموظفين العموميين الذين يتصرفون بصفة رسمية بمخالفة القوانين مما تتوافر معه حق صاحب الدعوى في الحصول على تعويض من الدولة التى كان موظفوها مسئولين عن الضرر الواقع عليه
وكانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى في مارس الماضي لإعلان الخصوم بالطرق الدبلوماسية